الشيخ الطوسي

150

الخلاف

وذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمان : إلى أن النكاح صحيح ، ولكن لا تستحق المهر إلا من الثلث ( 1 ) . وذهب الزهري ، والأوزاعي : إلى أن النكاح صحيح ، وتستحق المهر من أصل المال ، إلا أنها لا ترث ( 2 ) . وذهب مالك إلى أن النكاح باطل ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 24 : إذا أوصى بثلثه لقرابته . فمن أصحابنا من قال : إنه يدخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام ( 5 ) . واختلف الناس في القرابة : فقال الشافعي : إذا أوصى بثلثه لقرابته ، ولأقربائه ، ولذي رحمه ، فالحكم واحد ، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ( 6 ) . وهذا قريب يقوى في نفسي ، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السلام .

--> ( 1 ) لم أقف على هذا القول في مظانة من المصادر المتوفرة . ( 2 ) المجموع 15 : 439 . ( 3 ) المجموع 15 : 439 . ( 4 ) الكافي 6 : 121 حديث 1 ، والفقيه 4 : 228 حديث 724 ، والتهذيب 8 : 77 حديث 261 ، والاستبصار 3 : 304 حديث 1080 . ( 5 ) هو قول الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 102 . ( 6 ) الأم 14 : 111 ، ومختصر المزني : 145 ، والوجيز 1 : 277 ، والسراج الوهاج : 342 ، 343 ، وعمدة القاري 14 : 45 و 48 ، وفتح الباري 5 : 380 ، والمغني لابن قدامة 6 : 579 ، ومضي المحتاج 3 : 63 و 64 ، والنتف 2 : 824 .